الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
7987 مشاهدة
ضوابط الأخذ بالنص

- جزاكم الله خيرا. طيب فضيلة الشيخ: ما هو الفرق، أو ما الفرق بين التمسك بالنص وعدم تقديم القياس والرأي عليه، وبين الأخذ بظاهر النص دون إعمال لقواعد الفقه والاستنباط ودون النظر للنصوص الأخرى في القضية نفسها؟
لا شك أن النصوص هي الآيات الصريحة الواضحة الدلالة، وكذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة، ولكن تعرف أنها لا تفي بجميع الوقائع التي تتجدد في المجتمعات، لا بد أن يكون هناك مسائل تقع متجددة.
فلأجل ذلك العالم -كما ذكر عن الإمام أحمد - يبدأ بما دل عليه القرآن فيفتي بمدلول الآيات، ثم إذا لم يجد نصا من القرآن انتقل إلى الأحاديث الثابتة فيفتي بما دلت عليه هذه الأحاديث؛ لأنها مضمون ومتحقق أنها نصوص نبوية، فإذا لم يجد في الباب حديثا بحث عن آراء وفتاوى الصحابة -رضي الله عنهم-؛ وذلك لأنهم الذين تلقوا العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول برأيهم ويوافقهم، ويقدم قولهم على قول من بعدهم، وقد يتجدد مسائل ليست لها دليل من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة فيحتاج إلى القياس، ويفتي في هذا الرأي الذي يترجح عنده. هذا ذكره عنه ابن القيم في مقدمة كتابه أو في أول كتابه إعلام الموقعين.
فالحاصل أنه إذا كان هناك نص ظاهر فإنه يعمل به، ولا يحتاج إلى القواعد التي يقعدها الفقهاء، فلا قياس مع النص، ولا يحتاج إلى استنباط، ولا يحتاج إلى نظر في نصوص أخرى تخالف النص، فإذا لم يوجد عمل بالقياس والرأي، وكذلك أيضا طبق القواعد الفقهية التي يقعدها الفقهاء، وكذلك استنباطاته من الأدلة رجع إليها، أو نظر في النصوص التي في القضية، نصوص الفقهاء أو نحوهم عند الحاجة إليها. نعم.